السيد حسن القبانچي

52

مسند الإمام علي ( ع )

الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : من السحت ثمن الميتة ، إلى أن قال : وثمن الكلب ( 1 ) . 10498 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه رأى رجلا يحمل هرة ، فقال : ما تصنع بها ؟ قال : أبيعها فنهاه ، قال : فلا حاجة لي بها ، قال : فتصدق إذاً بثمنها ( 2 ) . 10499 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ( 3 ) . ( 7 ) استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل 10500 / 1 - ( الجعفريات ) ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قيل يا رسول الله أي المال خير ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : زرع زرع وأصلحه صاحبه وأدى حقّه يوم حصاده ، قيل : يا رسول الله فأي المال خير بعد الزرع ؟ قال : أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع المطر ، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، يعبد الله لا يشرك به شيئاً ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال : الرّاسخات في الوحل المطعمات في المحل ، نعم المال النخل من باعها فلم يخلف مكانها ، فانّ ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل أفضل ؟ قال : فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رجل : يا رسول الله فأين الإبل ؟ فقال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ( 4 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 180 ، مستدرك الوسائل 13 : 69 ح 14773 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 20 ، مستدرك الوسائل 13 : 90 ح 14854 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 19 ، مستدرك الوسائل 13 : 90 ح 14853 . ( 4 ) - الجعفريات : 246 ، مستدرك الوسائل 8 : 299 ح 9495 .